أصدر وزير الفلاحة والصيد والبحري والمياه الغابات القرار رقم 466.23 بشأن تسجيل المؤسسات التي تصدر المنتجات الغذائية نحو المغرب.
ويأتي ذلك القرار بناء على المرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وخاصة المادتين 48 و75 منه.
ورد هذا القرار ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7214، الصادر في 20 فبراير الماضي، نص في مادته الأولى على إحداث منصة إلكترونية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يتم فيها تسجيل المؤسسات الأجنبية التي تقوم بإنتاج وتحويل وتخزين المنتجات الغذائية المصدرة نحو المغرب، وذلك من أجل تمكين المستوردين من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 48 من المرسوم سالف الذكر.
وتلزم المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473، الصادر في 6 شتنبر 2011، المستوردين بأن يتأكدوا قبل عملية استيراد أي منتوج أولي أو غذائي أو مادة لتغذية الحيوانات وعرضها في السوق الوطنية، من استجابتها لمجوعة من المعايير وأنها لا تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان.
وتمكن المنصة المحدثة لهذا الغرض المؤسسات المصدرة من إنشاء حساب خاص بها والولوج إليه للقيام بجميع العمليات التي تتيحها المنصة.