أصدر مكتب مجلس النواب قرار بتفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة.
وقرر مكتب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي للغرفة ذاتها، والمتعلقة بالاقتطاع المالي من التعويضات الشهرية في حق أعضاء المجلس المتغيبين بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها.
ودفع تغيب البرلمانيين، خاصة عن جلسات تشريعية مهمة وخلال المصادقة على نصوص تشريعية تكتسي أهمية كبيرة، إلى المطالبة بالتشدد في تطبيق النظام الداخلي من أجل التصدي للغياب، وتلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العمومية بعد إنذارهم، وصولا إلى الاقتطاعات من الأجور التي تصل إلى 1000 درهم عن كل جلسة يتغيب عنها البرلماني.
ونص النظام الداخلي على أنه إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.
وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، كما تتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب بمقر فريقه أو مجموعته النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.
يذكر أن الولاية التشريعية السابقة كانت قد عرفت تطبيق النظام الداخلي للمجلس، وجرى الالتزام في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بتلاوة أسماء البرلمانيين الغائبين الجلسات في كل مناسبة؛ ما شكل حرجا كبيرا للمعنيين، وساهم في دفعهم إلى الحرص على الحضور.