أحمد مباني – تيزي وزو / الجزائر.
أطلقت وزارة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، بشراكة مع المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، دليلا عمليا استرشاديا حول واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن هذا الدليل سيشكل مرجعا فيمـا يخـص التزامـات الدولة الرامية إلى مكافحة جميع أفعال التعذيب وأشكال المعاملات القاسية ومتابعة الفاعلين ومعاقبتهم، كما يرسم لمحة عامة ومفصلة للمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات المثلى، بالإضافة إلى التعريف بالبنود العريضة للقوانين والممارسات الوطنية.
ووفقا لهذا النهج، يتضمن كل محـور مـن مـحـاور هـذا الدليـل قسـمين اثنين، أحدهما يتعرض للبعـد الدولي، فيمـا يتناول الآخـر البعـد الوطني لمكافحة التعذيب والوقاية منه.
ويتعرض هذا الكتاب، لطيف متنوع من المسائل، كتعريف التعذيب والتزامات الدولة والآليات الحالية الكفيلة بمكافحة التعذيب والمعاملات السيئة والتحقيق في أفعال التعذيب ومعاقبة الفاعلين، كما يستعرض هذا الدليل إشكاليات أخرى مقترنة بالموضوع، مثل ضمانات الحماية من الإخضاع للتعذيب أثناء سير مساطر تسليم المجرمين ومساطر الطعـن المتاحة لضحايا هـذا الفعـل.
ويذكر من ضمن المعايير الدولية المستعرضة في هذا الدليل، الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتفسيرها على ضوء المبادئ النظرية والقواعد الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الاجتهادات الصادرة عن مؤسسات العدالة الدولية التابعة للأمم المتحدة المحدثة بموجب المعاهدات الدولية، مـن قبيـل لجنة مناهضة التعذيب ومجلس حقوق الإنسان؛ وقواعد القانـون غير الملزم (القانـون الليـن) كقـرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقواعـد الأخـرى الدولية المتعارف على ليـن إلزاميتهـا مثـل : قواعـد الأمم المتحدة والممارسات والقواعد الفضلي المستوحاة من مؤسسات قضائية أخرى على شاكلة اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصيات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب.
وتسمح القواعـد الوطنية المعروضة ضمـن هـذا الدليـل بإعطـاء نظرة شاملة حـول المقتضيات التشريعية الوطنية ذات الصلة بمادة التعذيب والمعاملات القاسية، إلى جانب جـزء من القضايا التي استوجبت اجتهادات قضائية في الموضوع من قبل المحاكم المغربية، وذلك من أجل تمكين القارئ من الإحاطة بهذه الإشكالية، حيث إنه غالبا ما ينظر للقواعد الوطنية من خلال القواعـد الدولية المتصلة.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أن احترام الكرامة والسلامة الإنسانيتين يعد حقا من حقوق الإنسان الأساسية وإحدى القيم السامية التي تحرص المملكة المغربية على ضمانها، مضيفة أنه، في هذا الإطار، وصونا لهذا الحق الإنساني الأصيل، فإن القانون الدولي والدستور المغربي يقـرآن الحظـر التام للتعذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تماشيا مع المبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليها في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948.
وذكر المصدر ذاته أن الحـق فـي عـدم التعرض للتعذيب هـو حـق أساسي تكفله المادة 5 من الإعلان الدُّوَليّ لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وهو ما مضت مجموعة من المواثيق الدولية في التنصيص عليه،
خصوصا، العهد الدُّوَليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره من ضروب