خلود رشاد-القاهرة/مصر
قريباً سيكون بإمكان البنوك المغربية إصدار سندات قرض مؤمنة بهدف تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة.
وقد دخلت مقتضيات قانونية تنظم هذه السندات حيز التنفيذ بعد صدور ظهير ينفذ القانون رقم 94.21 المتعلق بسندات القرض المؤمنة في الجريدة الرسمية عدد 7122.
ووفقا لنص القانون فإن سندات القرض المؤمنة هي أداة مالية محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا، تصدرها البنوك بناءً على ترخيص من بنك المغرب، ويستفيد حاملوها من الضمانة المكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات القرض.
وتعد سندات القرض المؤمنة من بين أدوات الاستثمار الأكثر طلباً على الصعيد الأوروبي. ويقدر مجموع جاري هذه السندات في نهاية 2020 بحوالي 2900 مليار أورو، وقد ساهمت في تأمين الاستقرار المالي طيلة مدة جائحة “كوفيد-19”.
ويسعى القانون إلى تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة، وهو ما سيمكن البنوك من أدوات جديدة لإعادة تمويل أنشطتها المتعلقة بالإقراض الطويل الأمد، كما يضع رهن إشارة المستثمرين المؤسساتيين أدوات توظيف آمنة وطويلة الأمد.
وتقسم سندات القرض المؤمنة إلى نوعين؛ سندات القرض المؤمنة الرهنية التي تكون مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية، وسندات قرض مؤمنة عمومية تكون مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويكون إصدار سندات القرض المؤمنة بناءً على ترخيص يمنحه والي بنك المغرب. ويجب على المؤسسة المصرفية أن توجه طلبها إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرتها على التقيد بأحكام هذا القانون.
وتوضح مقتضيات القانون أن محفظة تغطية سندات القرض الرهنية يجب أن تتكون من الديون المتعلقة بالقروض الرهينة والحقوق الناشئة عنها، في حين تتكون محفظة تغطية سندات القرض العمومية من الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة لفائدة الجماعات الترابية أو لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولابد أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها، كما يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية، بما في ذلك أصل القرض وفوائده، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة. ويحدد فائض التغطية بنص تنظيمي، على ألا تقل نسبته عن 5 في المائة.
وبحسب المرسوم، تطبق على المؤسسات المصدرة لسندات القرض المؤمنة أحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ومن أجل حماية حاملي سندات القرض المؤمنة، ينص القانون على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة على أولوية تسديد رأسمال سندت القرض المؤمنة والفوائد المتعلقة بها، وذلك عندما تكون المؤسسة المصرفية المصدرة موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية.
ويتعرض المخالفون لمقتضيات القانون الجديدة لعقوبات جنائية تضم الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى 1 مليون درهم.