صادقت الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 ، الذي يهدف إلى تحسين سلامة البحارة الصيادين، وذلك من خلال إنشاء وحدات صحية في موانئ الصيد، وتحديد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين.
ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
ويأتي إحداث هذه الوحدات الصحية بالموانئ من أجل ضمان “التتبع الطبي للبحارة الصيادين”، كما تتمثل مهام هذه الوحدات في ضمان خدمة الطب الوقائي لفائدة البحارة الصيادين، وتتولى الوحدات إجراء “الفحوصات الطبية اللازمة للبحارة الصيادين للتأكد من قدرتهم البدنية على الإبحار، والإسهام في الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وجميع الأخطار التي تهدد صحة البحارة الصيادين”.
كما تسند للوحدات الصحية بالموانئ مهمة مراقبة شروط النظافة العامة والسلامة الصحية داخل موانئ الصيد والبنيات المذكورة أعلاه ومرافقها، وكذا على متن سفن الصيد، ويمكن للوحدات الصحية المذكورة أن تقدم خدمات طب العلاجات الذي يشمل تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات للبحارة الصيادين في الحالات الاستعجالية.
ونص المشروع على أن الوحدات الصحية لرجل البحر بالموانئ تخضع للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وليس لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد المرسوم أن الطبيب المكلف بتسيير الوحدة الصحية لرجال البحر يجب أن “يُحدث ملفا طبيا خاصا بكل بحار صياد يفحصه، يدون فيه المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لهذا الأخير. ويمكن إحداث هذا الملف الطبي في شكل إلكتروني”.
وشدد المرسوم ذاته على أن الملفات الطبية الخاصة بالبحارة الصيادين سرية، يجب التعامل معها طبقا للنصوص “التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويحدد نموذج الملف الطبي ونموذج سجل الفحوصات الطبية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين”.
ونص المرسوم على ضرورة إخضاع البحارة الصيادين المزاولين لمهنة بحار صياد سنويا، لـ”فحص طبي يجربه أحد الأطباء، ويخضع لفحص طبي كل ستة أشهر البحارة الذين تقل أعمارهم عن ثمان عشرة (18) سنة”، وأكد أنه في حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة خلال آخر خرجة بحرية أو خلال ممارسة آخر نشاط صيد في البحر، تظل الشهادة المذكورة “صالحة إلى حين وصول حاملها إلى الميناء”.
وعندما لا يستوفي البحار الصياد الشروط المطلوبة في مجال القدرة البدنية، أوضح المرسوم أن الطبيب الذي يجري الفحص الطبي يسلم الشخص المعني “شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد”.
ومنح المرسوم للبحار الصياد الذي سلمت له شهادة تثبت عدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صياد أن يطلب “فحصا طبيا مضادا لدى اللجنة الطبية الإقليمية التابعة لمندوبية وزارة الصحة في الإقليم، حيث يوجد الميناء المعني، تحت إشراف مندوب الصيد البحري المعني”. ويجب أن يرفق طلب الفحص الطبي المضاد بنسخة من الشهادة المسلمة للمعني بالأمر. ويجب أن تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة الطلب داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل”.